Sahih Bukhariرقم: 5153
صحيحالشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
كتاب النكاححَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ".
انقر لعرض الحديث تفصيلياً وبطاقة التوثيق ←
المجلد: 7 / الباب: 68المؤلف: Imam Bukhari (256 ھهـ)